المادة الأولى
يحول الى مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I - النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء .
2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد، التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، -3 الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.