الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي :
أولا - الاهداف : 1 استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
- الآجر ،
- القرميد ،
- المواد الكلسية .
- المواد الاخرى البديلة لها.
ب - اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ケー ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ،
ه - انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها،
6- مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها.
ز - تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، ح اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ط المشاركة فى كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتموين وتنمية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2025 من شأنها أن تيسر ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا ،
ي - ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة فى اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف | عليها.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها و انجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق اهدافها المحددة فى اطار مخططات التنمية و برامجها.
د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذى أسست من أجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : الجزائر البليدة الشلف، المدية، البويرة تيزي وزو الجلفة، المسيلة، الاغواط.
ويمكن أن تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه ، بترخيص من السلطات المختصة.