مرسوم رقم 82-333
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-333 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في شرق البلاد 2019
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في باتنة.
و يمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها، بمرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الحميمة.