مرسوم رقم 82-333
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-333 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في شرق البلاد 2019
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه.