مرسوم رقم 82-333
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-333 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في شرق البلاد 2019
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.