مرسوم رقم 82-331
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 331 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 المعهد العسكرى للوثائق والتقويم الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يعدل ويتمم والاستقبالية. 2013 المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 ΟΙ - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. 2014
المادة 18
يحدد السعر الاساسي للمتر المربع من المساحة بالنسبة لاصناف الديار الفردية، بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعيين المذكورين في المادة 16 أعلاه :
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015 الصنف الاول : 2,30 الصنف الثاني : 1,55 الصنف الثالث : 1,25 الصنف الرابع : 1,05 الصنف الخامس : 0,95 الصنف السادس : 0,85 « • وفي حالة شغل الديار الفردية بأكثر من مستأجر يخفض معاملها بربع (1) نقطة».