المادة 16
يحدد السعر المرجعي الذي ينطبق على المسكن الذى يدخل عليه الرقم الاستدلالى 1، كما يأتي :
- 1200 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يتجاوز عمرها سبع سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980، 1400 دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي يقل عمرها عن سبع سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980 « .
«المادة 17 : يحدد السعر الاساسي للمتر المربع من المساحة، بالنسبة لكل صنف من المساكن التابعة للعقارات الجماعية بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعيين المذكورين في المادة 16 أعلاه :
الصنف الاول : 1,75 الصنف الثاني : 1,25 الصنف الثالث : 1,00 الصنف الرابع : 0,80 الصنف الخامس : 0,70 الصنف السادس : 0,55 الصنف السابع : 0,25 « •