المادة 2
تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه كما يأتي : 1 احلال مؤسسة الاسمنت ومشتقاته فى - للجمهورية الجزائرية 2005
2 - قائمة تحدد بقرار بين الوزير المكلفة بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال ال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسمنت في الشلف.
ويجب أن تكون هذه الحصية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الشلف محل الشركة الوطنية لمواد البناء في الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ،
2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67 280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف.