المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في الشلف ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية I النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت فى الشلف التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.