مرسوم رقم 82-328
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 328 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج اج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد. 2002 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أحداث
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد