المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية المواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج | والبيع ما يأتي :
الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد.