المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في غرب البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I- النشاطات التي تدخل فى ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت في غرب البلاد التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.