المادة 4
يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا 2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و بمقتضى القانون رقم 80 . -05 المؤرخ في الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد.