المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته فى وسط البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة | في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت فى وسط البلاد التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.