الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع ما يأتي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة تحدد بقرار بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ،
3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسمنت في شرق البلاد.
ويجب أن تكون هذه الحصية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات 2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد.