مرسوم رقم 82-326
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-326 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتجويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الأسمنت ومشتقاته في الشلف 2004
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه.