مرسوم رقم 82-325
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-325 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في الشلف. 1994
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في الشلف ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية