مرسوم رقم 82-323
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-323 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 1986
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في مفتاح (الجزائر) ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.