الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد»، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتدعى في صلب | النص « المؤسسة ».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص.
بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في المادة 2 : تكلف المؤسسة في اطار المخطط و 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة .
الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالاسمنت ومشتقاته.