مرسوم رقم 82-323
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-323 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 1986
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم.
ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف - بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه.