مرسوم رقم 82-323
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-323 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 1986
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
تمارس سلطتا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع للجمهورية الجزائرية 1989 الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق .
المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.