مرسوم رقم 82-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 322 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1998
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة 1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.