مرسوم رقم 82-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 322 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1998
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريلي سنة 1975 و المتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا أ المشار اليها أعلاه.