المادة 4
ينقل المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة الرابعة وبتسييرها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المشار اليهم أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليها بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية.
وسيحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة بالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين والكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية سيرا منتظما ومستمرا.