مرسوم رقم 82-320
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-320 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1968
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وباتصال مع هياكل وهيئات الوزارات المعنية بالبحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات المعدة لمختلف الفروع الالكتدونية وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتنصيبها وصيانتها.