مرسوم رقم 82-320
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-320 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1968
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى 1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه «المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه | ولا حكام هذا النص.