مرسوم رقم 82-320
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-320 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1968
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
يرسل الحساب الختامي وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط is ورئيس مجلس المحاسبة. 1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه