مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الأول — التسمية - النوع - المقر
المادة 8
يتولى الديوان، طبقا للمهمة العامة - المحددة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه تزويد التعاونيات بوسائل الانتاج لاسيما :
- الاسمدة ومنتجات الصحة النباتية
- المنتجات والمعدات البيطرية، البذور والغراس،
- الفحول والحيوانات الانسالية
- أغذية الماشية .