الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 6
يكلف المكتب، في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 5 أعلاه بما يأتي :
- المساهمة بالاتصال مع المصالح التقنية الادارية المعنية، في وضع تخطيطات وتحديد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، قصد تجهيز القطاع الفلاحي بالمعدات المتعلقة بالحراثة الآلية، وخدمة الارض، والبذر، والحصاد والتخصيب، والمعالجة، والسقى، والنقل، وكل تجهيز آخر مخصص للانتاج ،
- تأمين توزيع التجهيزات الفلاحية للاستغلالات الفلاحية والثورة الزراعية، على مستوى المخطط العلمي
- شراء وتوزيع قطع الغيار المخصصة لحظيرة السيارات ،
- خدمة ما بعد البيع للادوات التي يشرف على توزيعها ، الاصلاح في الورشات المتنقلة أو الثابتة ، وضع فهرس وطنى للادوات الفلاحية ومسكه .