الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
يكون الديوان هيكل الدعم لاعمال التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 - الولاية .
والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقتضى أن - انشاء المؤسسات الزراعية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي :