مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الأول — التسمية - النوع - المقر
المادة 4
يكون مقر الديوان في الجزائر العاصمة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم المواطنين أو الاجانب، في اطار التنظيم الجارى به العمل .