مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الأول — التسمية - النوع - المقر
المادة الأولى
ينشأ الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية، طبقا لاحكام المادة 203 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، عن طريق تحويل أملاك الشركات الفلاحية للاحتياط (المينائية) .