مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد النفقات الحصائل
المادة 18
تتكون الموارد العادية للديوان من حصيلة عملياته التجارية، ويمكنه أن يستلم الهبات المالية ومساعدات الدولة ويبرم العقود ذات الاجل القصير والمتوسط والطويل .