مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الثالث — التنظيم المالى › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 17
تتكون الايرادات العادية للمكتب من حاصل عملياته التجارية، ويمكنه أن يقبل التخصيصات المالية والاعانات من الدولة، كما يمكنه أن يعقد القروض على المدى القصير والمتوسط والطويل .