الباب الثاني — التنظيم - التسيير
المادة 13
يمارس المدير العام اختصاصاته مع الاحتفاظ بامتيازات سلطة الوصاية .
ويكلف خصوصا بما يأتي :
اقتراح وتنفيذ برامج نشاط المكتب في - اطار هدفه ، وضع الجداول التقديرية للمصاريف والايرادات ، توظيف المستخدمين على أساس القانون - الاساسي للمستخدمين وميزانية المكتب ، ابرام العقود المتعلقة بهدفه ،
- الامر بجميع المصاريف وعقد القروض ، وضع التقرير السنوى لنشاط المكتب، تحضير جلسات هيئات التسيير ،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، تمثيل المكتب أمام العدالة وفي كل أعمال - الحياة المدنية ، قبول الهبات والوصايا والاعانات .. -