مرسوم رقم 82-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 10
يشارك المكتب في تكوين التقنيين المتخصصين واليد العاملة المتخصصة واللازمة لتسيير الحظيرة الوطنية وتهيئتها ويمكنه بهذه الصفة أن يمتلك مراكز للتكوين.