الباب الأول — التسمية - النوع - المقر
المادة 10
يتولى الديوان مهمة ضبط التمويل على الصعيد الوطنى زيادة على الاختصاصات والاطار المحدد فى المواد 5 و 6 و 7 و 8 الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة ويمكنه بهذه الصفة، أن يمتلك مختزنات الضبط ويعمل على توزيع مصاريف النقل بالتساوى، وعلى الاخص حسب الكيفيات التي يحددها وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ..
يسير الديوان مختزنات التزويد التي يمتلكها بموجب هذه المادة، مباشرة أو بواسطة تعاونية ولائية واحدة أو أكثر، حسب مقياس تحدده وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة II : تكون علاقات الديوان مع التعاونيات الزراعية الولائية ذات طابع تعاقدي، وتندرج في اطار تطبيق مخطط الانتاج الزراعي في كل ولاية .