المادة الأولى
يسير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء الذى هو موضوع المرسوم رقم 82 319 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة | 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا، بموجب أحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر | سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز | البحث المحدثة لدى الادارات المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-443 (ج.ر عدد 73 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء الذي يدعى في صلب النص "المركز" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذي اختصاص قطاعي، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".