مرسوم رقم 82-318 · ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-318 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الخزف الصحى، الى مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد. 1964

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.