المادة 2
تتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - احلال مؤسسة الحزف الصحي في غرب البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 .
الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965
2 - انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من التاريخ نفسه.
غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة الخزف الصحي في غرب البلاد.