المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد، تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الخزف الصحي في غرب البلاد التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.