المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد، تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم، وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية I النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الخزف الصحي في شرق البلاد التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . -3 الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.