مرسوم رقم 82-316
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-316 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في غرب البلاد 1958
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في تلمسان، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الحفيفة.