مرسوم رقم 82-316
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-316 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في غرب البلاد 1958
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبا بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص الوحدة وتوصياتهما، وتقارير الهيئة المكلفة عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.