مرسوم رقم 82-316
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-316 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في غرب البلاد 1958
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصاعات الحفيفة والوزير المكلف بالمالية.
بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط و رئيس مجلس المحاسبة.