الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها | فيما يلى : 1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه أولا - الاهداف :
1 - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
- الخزف الصحى ،
- - البلاط الخزفي.
ب اعداد و انجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ،
ج - ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها فى السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ،
ه - انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها ، و مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية | الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها ، ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ،
ح - اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الخزف الصحى والتي من شأنها أن تسير ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا ، ي ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها.
ثانيا - الوسائل :
ا - ا تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ،
ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د و من جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها والتي من شأنها أن تسمح بتطويرها في حدود الصلاحيات المحددة لها فى اطار الاحكام التشريعية المعمول بها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي أسست من أجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : الجزائر، وتيزي وزو، والبويرة، وبجاية، وسطيف، والمسيلة، وجيجل، وسكيكدة، وقسنطينة وعنابة، وباتنة، وقالمة، وأم البواقي، وتبسة وبسكرة، وورقلة، وتامنراست.
و يمكن أن تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة.