مرسوم رقم 82-315
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-315 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في شرق البلاد. 1954
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بمواد الخزف الصحى.