المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في ما يأتي :
ا اعداد :
I جرى كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل 1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة فى أعمال البحث والدراسات الجيولوجية والأعمال الهندسية والتنمية تبين قيمة عناصر المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، والابحاث الصناعية لمواد البناء و يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما الشتريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء.