مرسوم رقم 82-314
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-314 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل
المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، ضمن التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة فى نطاق أهداف المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المتسار اليها أعلاه.