مرسوم رقم 82-313
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-313 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث لمواد البناء. 1952
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنمية قطاع مواد البناء في ميادين البحث والهندسة والدراسات التقنية والتقنولوجية والتسيير والتنمية والبحث الصناعي.
و تخص نشاطات المؤسسة المواد التالية :
الاسمنت العادي ، -
- الاسمنت الخاص ،
- اميانت الاسمنت ،
- الجبس والجير المائي ، الآجر والقرميد ، مواد الخزف الصحى ،
- المواد المقاومة.